الشهيد الثاني
35
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وفاقا للمصنف ، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا ( 1 ) ، ( ومع التساوي ) فيما اعتبر التفاضل فيه . فالواجب ( ثلاثة أرباع العشر ) لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفه ( 2 ) ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع . ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل ، للأصل ( 3 ) ، والعشر ( 4 ) للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما ( 5 ) ، والأصل عدم التفاضل ( 6 ) وهو الأقوى . واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة ( 7 ) ، وهو قول الشيخ رحمه الله ، محتجا بالإجماع عليه منا ، ومن العامة ، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه ، والنصوص ( 8 ) خالية من استثنائها ( 9 ) مطلقا ( 10 ) ، نعم